السيد عبد الأعلى السبزواري

275

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بعضها الأمر باستغفار التارك [ 29 ] ، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام إنّه قال في مقام التوبيخ لشخص : « واللَّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » . ( مسألة 6 ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء ، بل لأمر آخر - كعدم التمكن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده - فلا يبعد جواز تقديمه أيضا [ 30 ] يوم الخميس ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان برجاء المطلوبية . ( مسألة 7 ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 2 .