السيد عبد الأعلى السبزواري

170

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وتمثيله [ 16 ] . ( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة ، أو ملك يمين - تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا [ 17 ] . والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل

--> ( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الدفن حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الدفن حديث : 2 .