السيد عبد الأعلى السبزواري

171

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لا يخلو عن قوة [ 18 ] . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة [ 19 ] ، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ولو علم أنّه ما قصد القربة . ( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه - من القير والآجر ونحو ذلك - كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء [ 20 ] . ( مسألة 6 ) : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر ، أو الحديد الذي يثقّل به ، أو الخابية التي يوضع فيها - تخرج من أصل التركة ،