السيد عبد الأعلى السبزواري

155

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك [ 67 ] بينهما في الصلاة فيصلَّي صلاة واحدة عليهما ، وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب [ 68 ] ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلَّا وجب التشريك ، أو تقديم من يخاف فساده [ 69 ] . ( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخيّر المصلَّي بين وجوه [ 70 ) :

--> ( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الصلاة على الميت حديث : 1 .