السيد عبد الأعلى السبزواري
156
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( الأوّل ) : أن يتم الصلاة على الأول ، ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني . ( الثاني ) : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك . ( الثالث ) : التشريك في التكبيرات الباقية ، وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصه ، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول . مثلا : إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأول - وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات - وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته . ويتخير في تقديم [ 71 ] وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك . هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعيّن الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلَّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلَّا فالأحوط عدم القطع .