السيد عبد الأعلى السبزواري
68
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 4 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها [ 140 ] فتكون مطهّرة ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهّرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب [ 141 ] . ( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها [ 142 ] . وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود [ 143 ] . ( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من