السيد عبد الأعلى السبزواري

69

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

العلم بكونه أرضا [ 144 ] ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهّريته أيضا [ 145 ] . ( مسألة 7 ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي [ 146 ] . وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال ، كما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .