السيد عبد الأعلى السبزواري

67

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال [ 137 ] . وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض [ 138 ] ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 139 ] .

--> ( 1 ) تقدمت في صفحة 58 و 59 . ( 2 ) تقدمت في صفحة 58 و 59 . ( 3 ) تقدمت في صفحة 58 و 59 . ( 4 ) تقدمت في صفحة 58 و 59 .