السيد عبد الأعلى السبزواري
55
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة [ 101 ] كلّ مرّة ، وإن كان أحوط [ 102 ] . ويلزم المبادرة [ 103 ] إلى إخراجها عرفا في كلّ غسلة ، لكن لا يضرّ الفصل [ 104 ] بين الغسلات الثلاث . والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها [ 105 ] ، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضا ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل [ 106 ] . ( مسألة 37 ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى