السيد عبد الأعلى السبزواري
42
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إليها - نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه أولا [ 60 ] . نعم ، لو نفذ فيه عين البول - مثلا - مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه [ 61 ] ، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف [ 62 ] .