السيد عبد الأعلى السبزواري
43
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب ، والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه [ 63 ] وإن كان الأحوط مرّتين [ 64 ] لكن
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 1 و 2 و 4 .