السيد عبد الأعلى السبزواري

13

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ] المراد في التطهير زوال عين النجاسة ، دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين ، كفى [ 11 ] الا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة . ( مسألة 2 ] إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضرّ تنجسه بالوصول إلى المحلّ النجس [ 12 ] . وأمّا الإطلاق

--> ( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب النجاسات . ( 2 ) ج : 1 صفحة : 460 .