السيد عبد الأعلى السبزواري

14

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه [ 13 ] ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر ، إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حدّ الإضافة . وأما إذا غسل في الكثير ، فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق ، وإن صار بالعصر مضافا [ 14 ] ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة [ 15 ] . وأما إذا كان كذلك بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه الا مضافا ، فلا يطهر ما دام كذلك [ 16 ] .