السيد محمد هادي الميلاني

74

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )

مستحقه وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه ، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقه مستحق خمس الغنائم ، وفي بعض آخر إشعارا باختصاص الإمام عليه السلام بذلك » . والحق : أن في عدّة من الروايات ما هو ظاهر أو صريح في اختصاص هذا السهم بالإمام عليه السلام ، إليك بعضا منها : 1 - ما رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « على كل امرء أو اكتسب ، الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا » ( 1 ) . 2 - ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار عن النيسابوري أنه « سأل أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من الحنطة مائة . . وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته » ( 2 ) . 3 - ما رواه علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد : « قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس . فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ( وصنائعهم خ ل ) . . » ( 3 ) . 4 - ما في حديث طويل لعلي بن مهزيار ، قال : « كتب إليه أبو

--> ( 1 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . ( 2 ) الباب المتقدم ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .