السيد محمد هادي الميلاني

75

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )

جعفر عليه السلام وأنا قرأت كتابه - إلى أن قال - قال عليه السلام : فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من مواليّ فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة ، فليعتمد إلى إيصاله ولو بعد حين . . » ( 1 ) . وقد تضمن هذا الحديث أنه في تلك السنة أوجب الخمس في الذهب والفضة دون غيرهما ، وأنه أوجب من الضياع والغلات في كل عام نصف السدس فيكشف ذلك كله عن اختصاص الخمس به ، فيرى فيه ما يشاء . 5 - ما رواه المشايخ الثلاثة والشيخ المفيد عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : « إن أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم » ( 2 ) . والتقريب : أن طيب النفس منهم يكشف عن أن الخمس مالهم ، وأنه يحلّ المال بطيب نفس صاحبه . 6 - ما رواه الكليني عن محمد بن زيد قال : « قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس فقال عليه السلام : ما أمحل هذا ، تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون حقا جعله اللَّه تعالى لنا ، وجعلنا له ، وهو الخمس ؟ لا نجعل ، لا نجعل ، لا نجعل لأحد منكم في حلّ » ( 3 ) .

--> ( 1 ) الباب المتقدم ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 من الأنفال ، الحديث 3 .