السيد محمد هادي الميلاني

87

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

هذا واضح ، لصدق الفقر بذلك . وتدل عليه الروايات الآتية : - 1 - ما رواه الكليني بسند موثق عن سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله . . » ( 1 ) . 2 - وما رواه بسند صحيح عن عمر بن أذينة عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام انهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ان الدار والخادم ليسا بمال ( 2 ) وهذا سلب بلسان الحكومة ، فكما ان الفقير بقول مطلق ( الذي لا مال له ) يجوز له أخذ الزكاة ، كذلك من له دار وخادم ، لأنهما بلسان الحكومة ليسا بمال . 3 - ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن أذينة مثله ، إلا أنه قال : « ليسا بملك » ( 3 ) . 4 - وما رواه الكليني بسنده عن عبد العزيز قال : « دخلت أنا وأبو بصير على أبى عبد اللَّه عليه السلام فقال أبو بصير ان لنا صديقا . . له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام ، يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، إله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم . قال : وله هذه العروض ؟ فقال عليه السلام : يا أبا محمد فتأمرني أن أمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو ببيع خادمه الذي

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 ( 2 ) - الوسائل - باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 ( 3 ) - الوسائل - باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3