السيد محمد هادي الميلاني
88
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله » ( 1 ) . 5 - ما رواه الشيخ بسنده عن سعيد بن يسار قال : « سمعت أبا عبد اللَّه يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأن أبا عبد اللَّه عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا » ( 2 ) . 6 - ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : « الدار ليس يعدها مال » ( 3 ) . وينبغي القول بسائر ما يحتاج إليه من الثوب واللباس والفراش ودابة الركوب وآلات الطبخ والسراج وغير ذلك ، لوحدة الملاك وهو قوله عليه السلام : « ليس بمال » الذي هو بلسان الحكومة ، أي هو فقير لا مال له . لكن ينبغي التنبيه على أمور : - الأول - بناء على جواز إعطاء الزكاة من جنس آخر ، ومن العروض يعطى ذلك للفقير من باب الزكاة . الثاني - ان الملاك في أخذ الزكاة هو الاحتياج لصرفها في مؤنته ، فله أن يأخذ الزكاة ويشترى ما يعد من مؤنته عادة ، كما يدل عليه ما رواه الكليني بسنده عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إن شيخنا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 ( 2 ) - الوسائل - باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 ( 3 ) - الوسائل - باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5