السيد محمد هادي الميلاني
85
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
2 - ما رواه الصدوق بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن سمعه - وقد سماه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . فان الناس انما يعطون من السنة إلى السنة . فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفى عياله من السنة إلى السنة » ( 1 ) . 3 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها » ( 2 ) . 4 - ما رواه الشيخ بسنده عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » ( 3 ) . 5 - ويؤيد ذلك كله ما ورد من أن اللَّه جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ( 4 ) فإنه يشعر بأن المدار على مقدار الكفاية . ويعارض ذلك كله ما رواه الصدوق بسنده عن بشر بن بشار قال :
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 . ( 2 ) - الوسائل - باب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل - باب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 4 ) - الوسائل - باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، 9 .