السيد محمد هادي الميلاني
67
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
« . . وليس على الخيل الذكور شيء » ( 1 ) . وحيث وردت روايات صحيحة تنفى الزكاة عن غير الإبل والبقر والغنم ( 2 ) نذهب إلى الاستحباب . وربما يبدو أن مفاد هذه الروايات الحاصرة لزكاة الحيوان في الإبل والبقر والغنم عام خص بالخيل الإناث ، ولكن دقيق النظر يقتضي أن لا يكون تقدم الخاص على العام جزافا ، بل يجب أن يبلغ حدا تكون دلالة الخاص في مفهومه أظهر من دلالة العام في مفاده . في حين أن دلالة العمومات على انتفاء وجوب الزكاة في ما عدا الثلاثة أظهر من ثبوت هذا المخصص في وجوب الإناث . اذن نحمل الوضع على الاستحباب . خلاصة ما توصلنا إليه : 1 - ان إثبات الاستحباب الشرعي في زكاة مال التجارة في غاية الإشكال ، لكن لا بأس بانطباق عمومات الصدقة عليها . 2 - مال التجارة هنا هو ما كان يتجر به فعلا ، دون ما أعد لذلك . 3 - لم يشترط النصاب في روايات زكاة مال التجارة . فالدليل هو الإجماع . 4 - لا مجال للتمسك بإطلاق روايات زكاة التجارة لدفع اشتراط النصاب .
--> ( 1 ) - الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 3 . ( 2 ) - الوسائل - الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، 4 ، 5 .