السيد محمد هادي الميلاني
68
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
5 - لو زاد مال التجارة بحسب القيمة السوقية ، فيحسب للأصل حول من حين حصوله ، وللزيادة حول من حين حصولها . 6 - أما الزيادة الخارجية كالنتاج والثمار ، فإن لم يكن إمساكها إلى الحول لأجل الاتجار بها فالأقوى عدم الزكاة فيها . وإن كان إمساكها لأجل الاتجار فثبوت الزكاة فيها يبتنى على عدم تقييد التملك بعقد المعاوضة . 7 - يشترط لثبوت الزكاة في مال التجارة أن يطلب برأس المال أو زيادة ، للروايات . 8 - الحول معتبر في زكاة التجارة ، للإجماع والنصوص . 9 - لو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة ، لا بد من استيناف حول جديد للمتاع . 10 - المشهور تعلق زكاة التجارة بالقيمة . 11 - لو بلغ المتاع النصاب بأحد النقدين دون الآخر ، يلاحظ ما اشتراه به إذ هو المفهوم من روايات رأس المال ، وإلا فيرجع إلى العمومات المثبتة . 12 - لولا صحيحة زرارة لكنا نقول باجتماع الزكاتين إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، لأن الحيثيتين تقييديتان . لكن بمقتضى هذه الصحيحة فالأصل البراءة من الوجوب ، لكن قام الإجماع على أداء الزكاة الواجبة . 13 - بناء على وجوب زكاة التجارة ، لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة استأنف الحول فيهما . ولو قيل بثبوت زكاة التجارة كان له