السيد محمد هادي الميلاني

38

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

وصف التاجر - يراد منه التلبس بالمبدأ بحسب الملكة والشأن . والظاهر أن ما فسر به المحقق ( قده ) يطابق المعنى العرفي ، وربما يقرب ذلك من عدة من الروايات إليك بعضها : 1 - ما رواه الكليني بسنده عن شعيب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « كل شيء جرّ عليك المال فزكَّه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به » ( 1 ) . 2 - ما ورد من التعبير بقوله عليه السلام : ( المال المضطرب ) أو ( كل ما عملت به ) أو ( ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ) أو ( إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال ) في جواب قول السائل : رجل اشترى متاعا . أو قوله عليه السلام : ( إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ) ( 2 ) . الشروط : ( قال المحقق قده : وأما الشروط فثلاثة ) . الشروط الأول - النصاب . ( قال المحقق قده : ويعتبر وجوده في الحول كله . فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب . ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل - باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .