السيد محمد هادي الميلاني

333

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

قال ( ع ) - وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة » . 5 - ما روى الكليني بسند فيه ضعف عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة » ( 1 ) . والاستدلال بهذا الحديث بلحاظ كونها صدقة بعد الصلاة . وأما الأفضلية قبلها فلعل ذلك بملاحظة إعطائها في الليل . 6 - مفهوم قوله عليه السلام في ما رواه السيد ابن طاوس عن الأحمسي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : « هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة . . » ( 2 ) . 7 - مفهوم قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار : « إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة » فإن ذلك يفيد عدم الجواز في الإعطاء بعد الصلاة إذا لم يعزلها 8 - ما رواه الصدوق في ( الهداية ) في باب الوقت الذي يخرج فيه الفطرة قال : « قال الصادق عليه السلام : لا بأس بإخراج الفطرة - إلى أن قال عليه السلام - وهي زكاة إلى أن يصلى العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة . . » 9 - ما رواه في ( المستدرك ) عن ( الفقه الرضوي ) قال عليه السلام : « وهي زكاة أن تصلى صلاة العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة » .

--> ( 1 ) - الوسائل باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 16 .