السيد محمد هادي الميلاني
305
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
1 - ما في حديث شرائع الدين عن الصادق عليه السلام من « ان زكاة الفطرة أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام » ( 1 ) . 2 - ما في كتاب الرضا عليه السلام : « ان زكاة الفطرة صاع وهو أربعة أمداد » ( 2 ) . 3 - ما في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام : « الصاع بستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » ( 3 ) . 4 - ما قاله عليه السلام في كتابه : « ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي » ( 4 ) إلى غير ذلك . لكن في قبالها رواية الشيخ عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الريان قال : « كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني » ( 5 ) . ولا مجال للعمل بها ، فان محمد بن عيسى يحتمل أن يكون هو العبيدي الضعيف ، مضافا إلى إعراض الأصحاب عنها . وقد احتمل تصحيف الأمداد بالأرطال ، أو تصحيف الستة أرطال بالأربعة بقرينة التقييد بالمدني ، كما ذكره في ( الوافي ) . ثم إن الصاع بالمثقال الصيرفي ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، وقد تقدم
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 20 . ( 2 ) - الوسائل - باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 18 . ( 3 ) - الوسائل - باب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 . ( 4 ) - الوسائل - باب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 5 ) - الوسائل - باب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 .