السيد محمد هادي الميلاني

290

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

- ( الركن الثاني ) - ( في جنس الفطرة وقدرها ) ( قال المحقق : الثاني في جنسها وقدرها . والضابط إخراج ما كان فوتا غالبا كالحنطة والشعير ، ودقيقهما وخبزهما ، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط ) . المراد من القوت الغالب هو بالنسبة إلى غالب الناس ، فإنه سيأتي منه الحكم بأفضلية ما يغلب على قوته أي قوت نفسه . ثم إن المحقق ذكر في ( المعتبر ) : إن ذلك مذهب علمائنا . وعن العلامة في ( المنتهى ) في جنس الفطرة : انه ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، ذهب إليه علماؤنا اجمع وعن المفيد : إن أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم . وعن ( المبسوط ) : الأصل في ذلك فضلة أقوات البلد الغالب على قوتهم . وكلامه هذا بعد قوله : والفطرة ، يجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني ، من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن . وحكى عنه أيضا في ( الخلاف ) جواز إخراج صاع من الأجناس السبعة ، والاستدلال عليه بإجماع الفرقة ، وبأنه لا خلاف في اجزاء هذه الأجناس ، وما عداها