السيد محمد هادي الميلاني
268
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة » ( 1 ) . قلت : هذه الرواية تحمل على الاستحباب بقرينة رواية معاوية بن عمار ، ولعل المراد من صلاة العيد هو زمانها الممتد إلى الزوال ، فيكون المعنى من أدرك وقت صلاة العيد . تنبيه : قول المحقق ( ره ) ( ما لم يصل العيد ) يراد به على ما في ( المدارك ) : ما لم يدخل الزوال ، حيث قال : « المراد بصلاة العبد زوال الشمس من يوم الفطر على ما نص عليه في المعتبر » . ثم إن المراد من قوله ( قبل الهلال ) هو الجزء الأخير من شهر رمضان ، فإن الفطرة مستندة إليه كما في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : « سألته عن فطرة شهر رمضان على كل انسان . . » ( 2 ) وكما في رواية معاوية بن عمار المتقدمة ( إلا على من أدرك الشهر ) وكذا قوله عليه السلام ( لا ، قد خرج الشهر ) ( 3 ) . هل يشترط في فطرة الزوجة والمملوك العيلولة ؟ ( قال المحقق : الثانية - الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله ، إذا لم يعلهما غيره ، وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة . وفيه تردد ) .
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 . وقد فسر صاحب الوسائل بصلاة العيد . ( 2 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 14 . ( 3 ) الوسائل - باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 و 2 .