السيد محمد هادي الميلاني

261

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

وهم الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ، لا ان العيال منحصر فيهم ، حتى ينافي التصريح في سائر الروايات بوجوب الفطرة عن كل من يعول . حكم الضيف : الرابعة : مقتضى ما ذكر في الطائفة الثانية من صحيحة عمر بن يزيد وجوب الفطرة عن الضيف وقد اختلف القول فيه . أ - فعن السيد المرتضى والشيخ : اعتبار الضيافة طول شهر رمضان ، وفي ( الوسائل ) عن الشيخ في ( الخلاف ) : « انه روى أصحابنا ان من أصناف إنسانا طول شهر رمضان ، وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته » . ب - وعن المفيد : الاكتفاء بالنصف الأخير منه . ج - وعن أبي إدريس : الاجتزاء بليلتين من آخر الشهر . د - وعن العّلامة : الاكتفاء بالليلة الأخيرة منه . ه - وعن ابن حمزة : الاجتزاء بالإفطار في الشهر ، ولعل مراده ذلك مع بقائه إلى أن يحضر يوم الفطر كما هو الظاهر من الرواية من جملتي ( يكون عنده ) و ( يحضر يوم الفطر ) فان المفهوم اتصالهما لا كونهما أمرين مستقلين . و - وعن الشهيد الثاني وجماعة : الاجتزاء تصدق الضيف في جزء من الزمان قبل هلال شوال . ز - وقال في ( المدارك ) : « يلزم صدق العيلولة عرفا على الضيف » . وقد اختاره في ( العروة الوثقى ) حيث قال : تجب على الضيف بشرط كونه عيالا له ، وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن