السيد محمد هادي الميلاني
258
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
2 - ما رواه الشيخ عن أبي جعفر عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال : « صدقة الفطرة عن كل صغير وكبير ، حر أو عبد ، عن كل من تعول ( يعنى من تنفق عليه ) صاع . . » . 3 - ما رواه في ( المعتبر ) عن الصادق عن أبيه عليهما السلام ان النبي صلى اللَّه عليه وآله فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى ممن تمونون » ( 1 ) . 4 - وفي حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في صدقة الفطرة قال : « تصدق عن جميع من تعول » . 5 - وفي حديث زرارة برواية العياشي قال عليه السلام : « يؤدى الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه » إلى غير ذلك من الأحاديث . وأما الطائفة الثانية : فهي صحيحة عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدى عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » . وأما الطائفة الثالثة : فما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « صدقة الفطرة عن كل رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنى والفقير ، كل من ضممت إليك . . ) . وما رواه الكليني بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كل من
--> ( 1 ) - أي تتحملون مؤنتهم .