السيد محمد هادي الميلاني

257

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

إخراجها عن جميع من يعول : ( قال المحقق : ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فرضا ( 1 ) أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ) . الروايات في المقام متواترة ( 2 ) وهي على طوائف : منها : ما تضمن عنوان العيلولة وما بمعناها . ومنها : رواية واحدة في الضيف . ومنها : ما بعنوان ما ضممت إليك أو إلى عيالك . ومنها : ما بعنوان من أغلق عليه بابه . ومنها : ما ليس له هذه العناوين . ومنها : ما نفى عنه كفاية مجرّد الإنفاق وخصّ الوجوب بالعيال . أما الطائفة الأولى : فكثيرة ونذكر جملة منها : 1 - ما ذكره الصدوق قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة العيد يوم الفطرة : أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدّها كل امرء منكم عن عياله كلهم » .

--> ( 1 ) - الفرض والنقل في العيلولة ، ومشاكلة الزوجة والولد في وجوب النفقة كالأبوين ، ومشابهة الضيف في التبرع بإطعامه وإن لم يسمّ ضيفا عرفا . ( 2 ) - هذه الروايات كلَّها أو جلها في الباب 5 و 6 من أبواب زكاة الفطرة من ( الوسائل ) .