السيد محمد هادي الميلاني

244

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

3 - ما رواه معتب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة ، وعن الرقيق اجمعهم ولا تدع منهم أحدا » ( 1 ) . 4 - ما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » ( 2 ) . 5 - ما رواه العياشي عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر ، عن زكاة الفطر ، فقال : يؤدى الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه ، الذكر والأنثى ، الصغير منهم والكبير ، صاعا من تمر عن كل إنسان ، أو نصف صاع من حنطة وهي الزكاة التي فرضها اللَّه على المؤمنين مع الصلاة على الغنى والفقير منهم . . » ( 3 ) . وهناك روايات تدل على وجوب الفطرة على المملوك من أجل العيلولة ، إليك بعضا منها : 1 - ما رواه في ( المعتبر ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : « ان النبي فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، الذكر والأنثى ممن تمونون » ( 4 ) . 2 - ما رواه في ( قرب الإسناد ) عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : « سألته عن فطرة شهر رمضان - إلى أن قال - : هي على كل كبيرا و

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث . ( 2 ) - الباب المتقدم ، الحديث 13 . ( 3 ) - الوسائل - باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 23 . ( 4 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 15 .