السيد محمد هادي الميلاني

245

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

صغير ممن تعول » ( 1 ) . 3 - عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن صدقة الفطرة ، قال عن كل رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحر والمملوك . . » ( 2 ) . 4 - ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كل من ضممت إلى عيالك من حرّ أو علوك فعليك أن تؤدى الفطرة عنه » ( 3 ) . 5 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد . . » ( 4 ) . 6 - ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام إلى أن قال - عليه السلام : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد » ( 5 ) . وهناك طائفة ثالثة من الروايات ظاهرها وجوب الفطرة على نفس المملوك ، إليك بعضا منها . 1 - ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : « زكاة الفطرة فريضة على كل رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ،

--> ( 1 ) - الباب المتقدم ، الحديث 14 . ( 2 ) - الباب المتقدم ، الحديث 12 . ( 3 ) - الباب المتقدم ، الحديث 8 . ( 4 ) - الباب المتقدم ، الحديث 6 . ( 5 ) الباب المتقدم ، الحديث 3 .