السيد محمد هادي الميلاني

212

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

3 - ما رواه أيضا بسند صحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال لا ، أيصلى الأولى قبل الزوال ؟ » ( 1 ) . وفي قبال هذه الروايات ما يدل على جواز التعجيل والتقديم ، وهي ما بين غير مقيد ، وبين مقيّد بشهرين أو أزيد وهي : 1 - صحيح معاوية بن عمار في حديث قال : « . . قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس » ( 2 ) . 2 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « انه سأله عن رجل حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكى فيه وقد أتى لنصف ماله سنة وللنصف الآخر ستة أشهر ، قال : يزكى الذي مرّت عليه سنة ، ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة . قلت : فإنه اشتهى أن يزكى ذلك ، قال : ما أحسن ذلك » ( 3 ) . يظهر من هذه الرواية استحباب تقديم الزكاة إلا أن يكون المراد من التزكية معناها اللغوي فيدخل في استحباب الصدقة . ثم إنه إذا لم يكن الباقي بمقدار النصاب فلا موضوع للزكاة الواجبة . 3 - ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » ( 4 ) . 4 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن رجل

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 2 ) - التهذيب ، ج 1 ، ص 361 . ( 3 ) - الوسائل - باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 4 ) - الوسائل - باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 .