السيد محمد هادي الميلاني

20

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

تعلقها حين الاصفرار والاحمرار فيجوز ذلك ، إلا أن يقال بأن وقت الإخراج هو اختراف التمر واجتذاذه وأنه لا يجزى قبل ذلك ، لكنه على خلاف التحقيق كما قدمناه . نعم ، لا بد وأن يكون ما يدفعه من الرطب بحيث لو جف كان بمقدار الواجب . ولعل ذلك مراد العلامة في ( المنتهى ) حيث قال باجزائه عنه فريضة إذا كان بحيث لو جف لكان بقدر الواجب من التمر لتسميته تمرا . وأما المسألة الثانية : فلا إشكال في ذلك ، بناء على جواز دفع القيمة ، خصوصا على مبنى كون الزكاة حقا ماليا ، وانه لا يلزم كون القيمة من الأثمان . وأما المسألة الثالثة : فبناء على تعلق الزكاة حين التسمية تمرا لا يجزى ، حيث لا موضوع له . نعم يمكن القول بالاجزاء في خصوص العنب في صحيح سعد بن سعد قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن العنب هل عليه زكاة ، أو انما تجب عليه إذا صيّره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه اخرج زكاته » ( 1 ) لكن يتوقف الاستدلال على أن لا يكون المراد من الحديث : إذا خرصه في حال كونه زبيبا . وأما بناء على تعلق الزكاة من حيث الاصفرار والاحمرار ، فلا إشكال

--> ( 1 ) - الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 .