السيد محمد هادي الميلاني
196
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
5 - نماء المعزول لأرباب الزكاة . لأن النماء يتبع الأصل ، وقد خرج عن ملك المالك . 6 - إذا اشترى العبد من الزكاة حتى من السهم الذي أعده للفقراء ولم يصل إلى قبضهم ، فميراثه بعد موته للفقراء . 7 - إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن فالأجرة على المالك ، لأن إيتاء الزكاة واجب على المالك ، وهو يتوقف على تشخيصها في الخارج ، فيجب الكيل والوزن مقدمة لذلك . 8 - إذا تعددت جهة الاستحقاق لا بأس بتعدد الإعطاء ، مع مراعاة الشرائط . 9 - لا تحديد لأقل ما يعطى في الزكاة في ما عدا النقدين ، لعدم ورود الرواية بذلك . وأما في النقدين فإن علم وحدة المناط جاز إلحاق الدينار بالدرهم ، وإلا فيختص الأمر بالدرهم ولا يجوز فيه أقل من خمسة دراهم ، للروايات . 10 - إعطاء الزكاة للفقير والمسكين من سهمهما بمقدار بزيد على الغنى لا يخلو من اشكال قوى . أما في سهم الغارمين فيؤدى الدين بلغ ما بلغ بشرائطه . 11 - لا دليل على وجوب دعاء الفقيه لدافع الزكاة . ولا يسعنا البحث عن وجوب ذلك على الإمام أو استحبابه . 12 - يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة ، للروايات . ولا بأس لو عادت إليه بميراث .