السيد محمد هادي الميلاني

197

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

- ( وقت التسليم ) - ( قال المحقق قده : القول في وقت التسليم : إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ، ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها . وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين . والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ، ولا يتحدد . وإن كان اقتراحا لم يجز ويضمن أن تلفت ) . هاهنا مسائل : - الأولى - ان حول الزكاة في الانعام والنقدين يتحقق بهلال الثاني عشر لا بانتهائه ، وحيث يحول الحول بذلك فيجب الدفع من حينه . الثانية - عدم جواز تأخير الزكاة إلا لمانع من دفعه ، أو لانتظار من له قبضها ، وجواز التأخير لو عزلها ، إلى شهر أو شهرين . الثالثة - ان التأخير بعد العزل إن كان اقتراحا فلا يجوز ، وإن كان لسبب أوجب إباحته فلا بتقيد بشهر وشهرين ، بل يدوم بدوامه . الرابعة - ضمان التلف مع التأخير .