السيد محمد هادي الميلاني

186

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم فقد اشتبه ذلك على ؟ فكتب : ذلك جائز » ( 1 ) . 4 - وما رواه الصدوق بسند صحيح عن محمد بن عبد الجبار : ان بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد بن العسكري عليه السلام : « أعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : افعل إن شاء الله تعالى » ( 2 ) . يحتمل أن يكون المراد من ( بعض أصحابنا ) في هذه الرواية هو محمد بن أبي الصهبان ولو كان الأمر كذلك فليس إلا مكاتبة واحدة . وعلى كل حال فالظاهر أن مستند الشيخ علي بن بابويه في الدراهم هاتان الروايتان ، ويشهد لذلك الروايتان المتقدمتان فان النصف دينار من الذهب يساوي خمسة دراهم . وأما في الذهب فما في ( الفقه الرضوي ) حيث قال عليه السلام : ولا يجوز أن يعطى في الزكاة أقل من نصف دينار » . وأما مستند القول بعدم التقدير فهو كما يأتي : - 1 - الأخذ بإطلاق الأمر بإيتاء الزكاة . وفيه : ان هذا الإطلاق لا يؤخذ به إلا بعد حمل ما في الروايات على لاستحباب ، وذلك مشكل لعدم القرينة عليه . 2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قلت له : ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى الإمام ولا يقدر

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 ( 2 ) - الوسائل - باب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1