السيد محمد هادي الميلاني

18

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

في صدق التعدد عليهما ، خصوصا إذا حصل فصل بين الثمرتين بزمان معتد به ، وما حال ذلك الأكحال الثمرة التي أخرجت معجزة في تلك السنة » ( 1 ) . إذا تمهد ذلك فنقول : لقد ورد في الروايات قوله عليه السلام : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » وقوله عليه السلام : « فإذا بلغت خمسة أو ساق وجبت فيها الزكاة » وورد أيضا مثل قوله عليه السلام : « إنما الزكاة على صاحب المال » وقوله عليه السلام : « لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله » وورد قوله عليه السلام : « لا يفرق بين مجتمع » وقوله عليه السلام : « لا يفرق بين المجتمع » وقد فسر ذلك بالاجتماع في الملك . ثم إنه لم يرد في شيء من الروايات وحدة الزمان والمكان ووحدة الطلع ونحو ذلك . نعم يستفاد وحدة السنة من الظواهر السياقية ، وما قالوا به من أنه بحكم ثمرة سنتين اعتراف بأنه ثمرة سنة واحدة موضوعا . فالأشبه - كما قاله المحقق ( قده ) - هو ضم الطلع الثاني إلى الطلع الأول ، وضمهما إلى طلع النخلة الأخرى ، فليتدبر . لا يؤخذ الرطب عن التمر : ( قال المحقق قده : الرابعة - لا يجزى أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب . ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص ، رجع بالنقصان ) . هاهنا مسائل ، ونحن نذكرها في خصوص التمر للاختصار ، ونعطف الزبيب عليه ، لاتحادهما في جميع ما يذكر .

--> ( 1 ) - الجواهر ، ج 15 ، ص 244 .