السيد محمد هادي الميلاني

17

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

وقيل : يضم ، وهو الأشبه ) . محل الكلام ما إذا لم يبلغ كلاهما أو أحدهما حد النصاب ، فعلى القول بعدم الضم لا زكاة في شيء منهما في الأول ، وفي خصوص ما لم يبلغ ، في الثاني . ثم إن عدم الضم هو المحكي عن الشيخ في ( المبسوط ) وابن حمزة في ( الوسيلة ) . وأما الأكثر أو الأشهر أو المشهور فقالوا بالضم ، كما ذهب إليه المحقق ( قده ) . وقال في ( العروة الوثقى ) : « وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الأول لأنهما ثمرة سنة واحدة ، ولكن لا يخلو عن اشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل » ( 1 ) . وصاحب ( الجواهر ) قده بعد ان استدل على ما ذهب إليه المحقق ( قده ) بإطلاق الأدلة ، وكونه باعتبار اتحاد العام كالبساتين المختلف ادراك ثمرتها أو طلوعها ، ثم منع عن القول بأنهما بحكم ثمرة سنتين قال : « لكن الإنصاف عدم خلو المسألة عن إشكال ، ضرورة عدم تعليق الحكم في شيء من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد ، وأهل العرف لا يشكون

--> ( 1 ) - العروة الوثقى ، ص 400 ، طبعة دار الكتب الإسلامية - طهران .