السيد محمد هادي الميلاني

158

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه » ( 1 ) . 5 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام : « يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس » ( 2 ) . هل يجوز نقل الزكاة ؟ ( قال المحقق قده : ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود . ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد ، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن . فان فعل شيئا من ذلك أثم وضمن . وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع . أو أوصى إليه بشيء فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره ) . تضمنت العبارة مسائل : - المسألة الأولى : عدم جواز العدول عن الحاضر في البلد إلى غيره ( الغائب عن البلد ) وإن كان من أهله . والمستند في ذلك منافاته للفورية والمبادرة في إيتاء الزكاة ، وإقامة الدليل على لزوم ذلك . والجواب عنه يظهر مما نذكره في المسألة الآتية . المسألة الثانية : نقل الزكاة إلى بلد آخر ، المستلزم لترجيح من ليس

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل - باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .