السيد محمد هادي الميلاني

154

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

فروع : ( قال المحقق قده : وولى الطفل كالمالك في ولاية الإخراج . ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات . ويجب دفعها إليه عند المطالبة . ولو قال المالك : أخرجت ما وجب على قبل قوله ، ولا يكلف بينة ولا يمينا . ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي . وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية فإنه أبصر بمواقعها ) . هاهنا فروع : - الأول - ولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج ، في ما يستحب أو يجب - لو فرض ذلك - وهذا واضح . غاية الأمر رعاية الغبطة أو عدم المفسدة . الثاني - أما وجوب النصب على الإمام ، فالإمام هو الأعرف والأعلم بما يفعل . وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ينصبان العامل . وأما نائب الإمام - بالنيابة العامة أو الخاصة - فيمكن المصير إلى وجوب نصب العامل عليه ، ولو من رؤساء أهل القرية ، أو بعث العامل إلى القرى من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . لكن ذلك انما يتم إذا لم يمتثل المالك وانحصر الأمر في الأخذ منه قهرا . الثالث - وجوب الدفع إلى العامل مع المطالبة واضح ، فإن مطالبة العامل بعينها مطالبة الإمام .