السيد محمد هادي الميلاني
139
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
3 - ما رواه عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بسنده عن يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشترى لهم منها ثيابا وطعاما وارى ان ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس » ( 1 ) . الثامنة : يكفى لصدق أطفال المؤمنين عليهم أن يكون الأب مؤمنا أما الأم فقط فلا يصدق على الأطفال انهم أطفال المؤمن ، ولذلك فلا يجوز إعطاء الزكاة . التاسعة : لو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر فعليه إعادة الزكاة . ويدل على ذلك : - 1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة ، لأنه يضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » . 2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام « انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها ، أو صوم ، أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة . ولا بد أن يؤديها لأنه
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .