السيد محمد هادي الميلاني
138
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
الخامسة : مع عدم المؤمنين ، ومع عدم وجود مصارف أخر كبناء المسجد ونحوه تعطى الزكاة لغيرهم . وقد ادعى صاحب ( الجواهر ) عدم الخلاف بيننا في ذلك . نعم ، ورد في رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح عليه السلام انه « إن لم يجد من يحمل زكاة ماله للمؤمن يدفعها إلى من لا ينصب » ( 1 ) لكن إعراض الأصحاب عن العمل بمضمونه كاف في طرحه . السادسة : نسب إلى الشيخ الطوسي ( قده ) صرف خصوص زكاة الفطرة إلى المستضعفين من المخالفين عند انعدام المؤمنين ، ويدل على ذلك موثق إسحاق بن عمار وصحيح علي بن يقطين . وسنتعرض لذلك في مبحث ( زكاة الفطرة ) إن شاء الله . السابعة : تعطى الزكاة إلى أطفال المؤمنين سواء كان لهم ولي ، أو لم يكن ، أعطى للولي أم لا . وتدل عليه الروايات الآتية : - 1 - ما رواه الكليني بسند حسن عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم . . » ( 2 ) . 2 - ما رواه الكليني بسنده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا » ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . ( 2 ) - الوسائل - باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، للحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل - باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، للحديث 2 .