السيد محمد هادي الميلاني
126
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
الحسن الأول عليه السلام : « يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس » ( 1 ) . 3 - ما رواه ابن إدريس من نوادر البزنطي عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم » ( 2 ) . 4 - ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسين بن عمر قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان رجلا أوصى إليّ بشيء في سبيل الله . فقال لي : اصرفه في الحج . قال : قلت : أوصى إليّ في السبيل . قال : اصرفه في الحج . فإني لا أعلم شيئا في سبيل الله تعالى أفضل من الحج » ( 3 ) . 5 - ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسين بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله . فقال : سبيل الله شيعتنا » ( 4 ) . ولعل المراد من ذلك هو الصرف في حاجيات الشيعة . واستدل على الاختصاص بالجهاد تارة بالتبادر ، لا سيما وان السبيل هو الطريق الخارجي والصرف فيه يناسب الجهاد . وأخرى بما رواه الكليني عن يونس بن يعقوب : « ان رجلا كان بهمدان ذكر ان أباه مات . وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت ، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله . فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به ؟ وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر . فقال : لو أن رجلا أوصى إلى بوصية ان أضع في
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل - باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 3 ) - الوسائل - باب 33 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 . ( 4 ) - الوسائل - باب 33 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 .