السيد محمد هادي الميلاني
22
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال » ( 1 ) هذه الرواية تجعل الخسارة على التاجر لا الطفل . 2 - روى الكليني بسنده عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع ( 2 ) فعلى الذي يتجر به » ( 3 ) . 3 - روى الشيخ بسنده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجربه أيضمنه ؟ قال : نعم » ( 4 ) . قال الشيخ الأنصاري ( قده ) في ما كتبه في الزكاة : « ان الحكم بالضمان قرينة على عدم ولاية التاجر . . » أي نستكشف من ذلك أنه كان فضوليا . ولكن عهدة إثبات هذه القرينية تكون عليه ( قده ) إذ الروايات مطلقة . في المضاربة : 1 - روى الكليني بسند معتبر عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه
--> ( 1 ) قال الصدوق : ( وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما ) الوسائل ، باب 2 من تجب عليه الزكاة ، الحديث 8 . ( 2 ) وضع : أي نقص . ( 3 ) الوسائل ، باب 2 . من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 2 . ( 4 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث رقم 5 .