السيد محمد هادي الميلاني

23

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم » ( 1 ) والحكم في هذا النص عجيب لأنه يسقط حق العامل في الربح أيضا . 2 - ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم ، وهو وصيه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما . قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظرا له » ( 2 ) . هذه الرواية تتطابق تماما والقاعدة العامة في المضاربة ، إلا أن سندها ضعيف . والحاصل : انه بالنظر إلى إطلاق الروايات لا بد من الخروج عما هو مقتضى القاعدة في المتاجرة عن الغير من حيث الخسارة ، وما هو مقتضى القاعدة في المضاربة . ضمان الولي لمال اليتيم واتجاره لنفسه : ( قال المحقق - قده - : وان ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له ويستحب عليه الزكاة . اما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هاهنا ) . هنا مسألتان :

--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 6 .