السيد محمد هادي الميلاني
58
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى أين هو ، ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال عليه السلام : يعزل حتى يجيء قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال لا حتى يجيء قلت : فإذا هو جاء أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » ( 1 ) . في هذه الموثقة اعتبر الإمام عليه السلام كون المال في يده ، والظاهر أنه الاستيلاء الخارجي . 3 - ما رواه الكليني أيضا بسند موثّق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم . قلت : أيزكيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى بحول عليه الحول وهو عنده » ( 2 ) . فالشرط في وجوب الزكاة هو كون المال عند صاحبه في تمام الحول . 4 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » ( 3 ) . فالمناط هو كون المال في يدي الشخص . 5 - ما رواه الشيخ بسند موثّق عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه . قال : فلا زكاة عليه
--> ( 1 ) الباب المتقدم ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) الباب المتقدم ، الحديث 6 .