السيد محمد هادي الميلاني
59
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
حتى يخرج ، فإذا خرج زكاة لعام واحد . فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين » ( 1 ) . المراد من نفى القدرة هنا نفى الشرط ، والأخذ هو التناول الخارجي . 6 - صحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا : « كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » ( 2 ) . فالمعتبر أن يكون عند ربه ( أي صاحبه ) . وقد روى هذه الصحيحة كل من الشيخ والكليني ( قدس سرهما ) . 7 - فقه الرضا : « وليس على المال الغائب زكاة ، وقال عليه السلام : وان غاب مالك فليس عليك الزكاة ، إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك . إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذت منه فعليك زكاته » ( 3 ) . فكأن وضع المال في يد الغير مع القدرة على استرجاعه وأخذه متى شاء عبارة أخرى عن كونه عنده . الاستنتاج : لقد وجدنا ان النصوص خالية من عبارة ( التمكن من التصرف )
--> ( 1 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة .