السيد محمد هادي الميلاني

280

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

آخر لإتمام الصلاة في ظرف العدول ، وذلك مقتضى الطائفتين من الروايات إحداهما قوله عليه السلام : ( إذا نويت المقام عشرة أيام أتم ) فالمكلف حينما يصلى تماما متلبس بالموضوع الذي هو نية الإقامة . ثانيتهما : قوله عليه السلام في صحيحة أبي ولاد « ان كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة بتمام ، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها » . هذا ويمكن المصير إلى أن نية الإقامة بحدوثها مقيدا بعدم العدول قبل الصلاة تماما ، لكن لا بنحو الاشتراط بالشرط المتأخر بل بمعنى ان لا يتعقبه العدول إلى زمانها ، وحينئذ لا يكون للعدول بعد الصلاة شأن أصلا لتمامية السبب الذي لا رافع له . لكن حيث إن العدول لا معنى له إلا ارتفاع النية ، فالاشتراط بعدمه عبارة أخرى عن استمرار النية إلى زمان الصلاة تماما ، لكن حدوث هذه النية المستمرة له السببية لا انها بوصف الاستمرار حتى يلزم محذور ان وجوب الصلاة تماما يتوقف على سببه ، والمفروض ان الاستمرار له الدخالة في السبب ، فحين الشروع في الصلاة لم يتم السبب ، فكيف يصلى تماما ؟ يبقى الكلام في أنه لو فرض انه ندم عن عدوله قبل الصلاة تماما ، وأراد أن يعود إلى ما كان هل يحتسب ما تقدم على العدول