السيد محمد هادي الميلاني
267
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
أقول : في ذيل الحديث وإن لم يصرح بأنه يتم بعد تمام شهر رمضان ، لكنه بقرينة سابقه يظهر ذلك بحيث لا يحتمل أن يضيف إلى شهر رمضان يوما من شوال . * * * وللشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) كلام في المقام لا بأس بذكره وبيان ما يرد عليه . قال : « وإن تردد ، أو عزم على الخروج ولم يتفق له قصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم ولو صلاة واحدة ، إجماعا ونصّا وفتوى . وفي الاكتفاء بما بين الهلالين وإن نقص عن ثلاثين وجهان : أقواهما العدم ، اما لانصراف روايات الشهر إلى الغالب من انكسار شهر التردد الموجب لإكمال الثلاثين قولا واحدا على الظاهر ، وأما لتقييدها بحسنة أبي أيوب المصرحة بالثلاثين ، الشاملة لمن أدرك ما بين الهلالين في محل التردد . ولو أثرت الغلبة في إطلاق المقيد لأثرت في إطلاق المطلق ، فيرجع في حكم الفرد النادر إلى أصالة التقصير المستفادة من عموماته ، واستصحابه . لكن التقييد يشكل بأن إرادة خصوص الثلاثين من الشهر ولو مع عدم الانكسار غريب عرفا وشرعا ، إذ لفظ الشهر في مقام عدم الانكسار لا يطلق على أزيد مما بين الهلالين ، كما لا يخفى » ( 1 ) .
--> ( 1 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ص 400 .