السيد محمد هادي الميلاني
22
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
في مسير يوم وليلة » ( 1 ) . وروى الشيخ بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 2 ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة برد » ( 3 ) . وروى الشيخ بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين ( 4 ) . والذي يفهم من هذه الروايات اعتبار مسيرة يوم وليلة ، أو ثلاثة برد ، أو مسيرة يومين . لكنها ساقطة اما لإعراض الأصحاب عنها أو لموافقتها للعامة ، أو لتعارضها مع الروايات المتواترة التي سبق الحديث عنها . لو كانت المسافة أربعة فراسخ : قال المحقق ( قده ) : « ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير » . استظهرنا اختيار المحقق ( قده ) كون المناط مسيرة يوم ، من دون فرق بين أن يكون الذهاب امتداديا أو ملفقا . ولكن أهم الأقوال في المسألة خمسة :
--> ( 1 ) الوسائل - باب 1 من صلاة المسافر ، الحديث 5 . ( 2 ) المعروف بالبزنطي . ( 3 ) الوسائل - باب 1 من صلاة المسافر ، الحديث 10 . ( 4 ) الوسائل - باب 1 من صلاة المسافر ، الحديث 9 .