السيد محمد هادي الميلاني
241
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
فالتمام مع نية الإقامة . قلت : نعم ، لكنه لم لا تكون نية الإقامة عشرا من الغد موجبة لارتفاع القصر . والحاصل ان النية ظرفها اليوم والإقامة ظرفها الغد . 2 - ان معظم اليوم يصدق عرفا فيقال : كنت عشرة أيام . وفيه : ان القول بذلك ليس بحقيقة عرفية بل مسامحية فلا أثر له . 3 - انه يصدق حقيقة في ( ضرب زيدا ورأى زيدا وقبل زيدا ) مع أنه لم يقع الفعل على تمام جسمه ، وربما يرد ذلك بأن ذلك بلحاظ وحدة النفس الناطقة ، لكن فيه : انه لا يختص بذلك بل كل واحد متصل كذلك ، فيقال : جلس في المسجد ، مع أنه جلس في بعضه ، ولا يقال : جلس في بعض المسجد ، وكذلك يقال أتيتك يوم الجمعة ، وجلست لديك يوم الجمعة ، مع أنه في جزء منه . ومن هذا القبيل البيتوتة في الليالي بمنى ، والمضاجعة مع الزوجة في الليلة . وقد يقال بعدم الكفاية ، بأحد البيانات الآتية : 1 - ان اليوم لغة عبارة عن مجموع الساعات ، فلا يكتفى ببعضها ، والصدق العرفي بالنسبة إلى بعض الاجزاء وإن كان معظمها مسامحي ، فإنه لم تثبت حقيقة عرفية على خلاف اللغة . 2 - ان يوم الورود يوم السفر ، ولا بد أن تكون الإقامة في غير أيام السفر ، فلا يكتفى ببعض ذلك ولا يحسب من العشرة ، وكذا